السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح
يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله )
لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية
، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير
رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد
نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين
واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو
الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب
يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء